||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285241
عدد الزيارات اليوم : 12022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"صلح رام الله" توقف موظفا في السلطة القضائية بتهمة الاختلاس

قانون: مددت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الخميس، توقيف موظف يعمل في محكمة بداية وصلح نابلس، لمدة 15 يوما بتهمة الاختلاس، خلافا للمادة 1/174 من قانون العقوبات.

وحول الحيثيات، أوضح رئيس محكمة بداية نابلس القاضي أمجد عرفات، أن أعمال الجرد للمضبوطات كشفت وجود نقص في قطعتي سلاح من نوع مسدس، محفوظتين لدى المحكمة على ذمة قضية جنائية بتهمة القتل.

وأضاف في حديث مع "المركز الإعلامي القضائي" أن التحقيق الداخلي كشف وجود شبهات تدور حول أحد الموظفين الذي اعترف فيما بعد لدى الضابطة القضائية بفعلته، وقام بتسليم السلاح وإعادته إلى قسم المضبوطات في المحكمة. مشيرا إلى إحالة الموظف المذكور إلى نيابة جرائم الفساد، لاتخاذ المقتضى القانون بحقه واستكمال اجراءات التحقيق.

وشدد القاضي عرفات على أن هناك تحقيقا داخليا للوقوف على الثغرة التي سمحت بحدوث جرم الاختلاس في مبنى المحكمة خلال فترة الطوارئ والانشغال في التعامل مع آثار جائحة الكورونا

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-06-2020 11:01 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved