|| |
|
||||
تنويه صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي:
قانون: في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول انتداب 20 من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة، يود المجلس توضيح ما يلي: أولا: إن التنسيب لسيادة الرئيس لانتداب القضاة العشرين، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب. ثانيا: إن الندب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب السادة القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية. ويود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن يوضح، بأن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، ولكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-09-2020 06:18 مساء الزوار: 442 التعليقات: 0
|