||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295090
عدد الزيارات اليوم : 4966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والكلية العصرية الجامعية توقعان مذكرة تفاهم

قانون: وقع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي مذكرة تفاهم مشتركة تساهم في ترسيخ أواصر التعاون والعلاقة بين الطرفين

 بهدف تطوير البيئة القانونية والتعليمية وإعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهلة في كافة المجالات وإكسابهم الخبرات اللازمة، وذلك بحضور مساعدي النائب العام الأستاذ خالد عواد والأستاذ ياسر حماد ، ورئيس نادي أعضاء النيابة العامة الأستاذ أشرف مشعل.

وتأتي الغاية من مذكرة التفاهم والتي جرى توقيعها في مكتب النائب العام برام الله بحضور رئيس مجلس إدارة الكلية العصرية الجامعية الأستاذ ناصر الشيوخي، ورئيس منتدى العصرية الإبداعي والمستشار الإعلامي د. حسن عبد الله ، ورئيس الدائرة القانونية الأستاذ حسن خولي الى ترقية القدرات العلمية لأعضاء النيابة العامة والعاملين فيها و أبنائهم من خلال توفير فرص البحث العلمي لهم، ومساعدتهم على الالتحاق بالدراسة للحصول على الدرجات العلمية ضمن تسهيلات وخصومات مالية تمنحها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الكلية العصرية ، إضافة الى توفير فرص التدريب وعقد ورشات العمل واللقاءات لطلبة القانون في أروقة النيابة العامة وبما تسمح به الظروف والقدرة الاستيعابية للنيابة العامة والتي تمكنهم من اكتساب الخبرة الميدانية المناسبة لتخصصاتهم.

وخلال اللقاء أطلعّ م. سامر الشيوخي النائب العام على آخر التطورات في الكلية العصرية الجامعية، مشيدا بدور النيابة العامة في حفظ الأمان المجتمعي، موجهاً شكره للنائب العام الذي لم يتردد في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الكلية العصرية والنيابة العامة لما فيه منفعة للمؤسستين وللعاملين فيهما وللطلبة وللمجتمع بشكل عام.

بدوره، شكر النائب العام رئيس مجلس أمناء الجامعة على هذا التعاون معبرا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الكلية العصرية في المجال الأكاديمي وما وصلت اليه من درجة متميزة من التقدم والازدهار.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-09-2020 09:35 مساء  الزوار: 312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved