||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291401
عدد الزيارات اليوم : 1277
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً لمدان بتهمة القتل القصد

قانون:  أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمود أبو عياش والقاضي عزات عبد الله حكماً بإدانة المتهم (م،ب) عن تهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً .


وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي الشيخ.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-09-2020 10:48 مساء  الزوار: 348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved