||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445888
عدد الزيارات اليوم : 22043
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تعقد ورشة تدريبية لمناقشة مسودة دليل نادي عدالة الأطفال

قانون: بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأحداث صباح اليوم الأحد

ورشة تدريبية لمناقشة مسودة دليل نادي عدالة الأطفال، وأدار الجلسات رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، بالشراكة مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم وعدد من منسقي مديريات التربية والتعليم ، ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع أمل الممول من الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون.
وخلال الورشة قدم الأستاذ ثائر خليل عرضاَ حول مسودة دليل نادي عدالة الأطفال والذي يهدف إلى بناء نادي عدالة الأطفال في المدارس ورفع قدراتهم وتمكينهم من المعرفة والفهم القانوني اتجاه عدالة الأطفال وحقوقهم و رفع قدرات وتمكين أعضاء النادي من المعرفة والفهم القانوني اتجاه عدالة الأحداث ، إضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان و حقوق الطفل ضمن بيئة مدرسية آمنة للجميع وتفعيل حقوق المشاركة لدى الأطفال والتعاون والتكاملية مع المعلمين نحو المهارات اللازمة لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية.
وفي ختام اللقاء عرضت منسقة مشروع أمل في النيابة العامة الأستاذة تحرير حمامدة الأنشطة المستقبلية لنادي عدالة الأطفال والجدول الزمني لهذه الأنشطة والتي تتمحور وتركز على تمكين أعضاء النادي ورفع قدراتهم لتمكينهم من القيام بدورهم بالتوافق مع الجهات المخولة في وزارة التربية والتعليم
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-09-2020 09:55 مساء  الزوار: 276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved