||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448420
عدد الزيارات اليوم : 24575
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جرائم الفساد تدين متهم بجريمتي التزوير وإساءة الائتمان وتقضي بحبسه لمدة سنة

قانون:: أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد الأستاذ سفيان أبو زهيرة،

واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، حكماً بإدانة المتهم (م،ي،ح) في جريمة الفساد المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادة 271 و 260من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادة 422 و 423 من ذات القانون وقضت بالحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 100 دينار وإلزامه برد باقي المتحصلات الجرمية المترصدة في ذمته بقيمة 22963.5 شيكل، والزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 1000 شيكل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-09-2020 10:01 مساء  الزوار: 246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved