||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287759
عدد الزيارات اليوم : 14540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث سبل التعاون المشترك مع القنصل الايطالي العام

قانون:بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع القنصل الايطالي العام السيد جوزيبي فيديلي سبل التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين خاصة في مجال عدالة الأحداث

جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي السيدة كريستينا نتولي ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل .
وناقش الاجتماع ابرز الانجازات والأنشطة الخاصة بنيابة حماية الأحداث وتوحيد الجهود بين النيابة العامة والوكالة الايطالية للتنمية في سبيل تحقيق العدالة ومصلحة الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف ، وكافة الأنشطة المستقبلية والنتائج المرجوة .
وخلال اللقاء قدم النائب العام شكره للقنصل الايطالي وللوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي على التعاون المستمر الذي كان له دور في تطوير عمل النيابة العامة وكادرها المتخصص والذي انعكس على قضايا الأحداث مؤكدا على استمرارية التعاون المستقبلي ما بين الطرفين خاصة في مجال تبادل الخبرات مع دولة إيطاليا بصفتها من الدول المتقدمة في نظام عدالة الأحداث.
من جانبه ثمن القنصل العام الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية وخاصة نيابة حماية الأحداث في مجال تعزيز وصول الأطفال للعدالة وحمايتهم من أي انتهاكات يتعرضون لها، مؤكدا على استعداد الحكومة الايطالية لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي بما يساهم في ضمان حماية الأطفال ووصولهم للعدالة .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 12-10-2020 10:03 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved