|| |
|
||||
كوكبة من قضاة الصلح الجدد يؤدون اليمين القانونية
قانون: أدى 8 من قضاة الصلح الجدد اليميمن القانونية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 23/9/2020 بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. وبذلك يرتفع عدد القضاة في مختلف درجات المحاكم النظامية بالمحافظات الشمالية إلى 229 قاضيا.
وجرى تعيين هؤلاء القضاة بموجب مسابقة قضائية سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ضمن خطته لرفع أعداد السادة القضاة في المحاكم النظامية إلى 300 قاض، مع بداية العام المقبل، استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد الدعاوى الواردة للمحاكم النظامية الفلسطينية.
بدوره هنّأ رئيس رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة، وتحمل مسؤوليات العمل القضائي.
وشهدت فترة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، حتى الآن، تعيين 40 قاضي صلح وبداية، وترقية 105 من القضاة إلى درجات البداية والاستئناف والمحكمة العليا.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-10-2020 08:08 مساء الزوار: 428 التعليقات: 0
|