||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277718
عدد الزيارات اليوم : 4499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كوكبة من قضاة الصلح الجدد يؤدون اليمين القانونية

قانون:  أدى 8 من قضاة الصلح الجدد اليميمن القانونية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 23/9/2020

بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. وبذلك يرتفع عدد القضاة في مختلف درجات المحاكم النظامية بالمحافظات الشمالية إلى 229 قاضيا.
وجرى تعيين هؤلاء القضاة بموجب مسابقة قضائية سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ضمن خطته لرفع أعداد السادة القضاة في المحاكم النظامية إلى 300 قاض، مع بداية العام المقبل، استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد الدعاوى الواردة للمحاكم النظامية الفلسطينية.
بدوره هنّأ رئيس رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة، وتحمل مسؤوليات العمل القضائي.
وشهدت فترة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، حتى الآن، تعيين 40 قاضي صلح وبداية، وترقية 105 من القضاة إلى درجات البداية والاستئناف والمحكمة العليا.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-10-2020 08:08 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved