|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لمدان بتهمة التخابر مع العدو
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ج،د ) بتهمة التخابر مع العدو سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات . جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-10-2020 06:57 مساء الزوار: 279 التعليقات: 0
|