||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511212
عدد الزيارات اليوم : 13246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النّيابة العامّة: لا شبهة جنائيّة بِواقِعَة وفَاة المُواطِن حاتِم أبو رزق

قانون:تعلن النيابة العامة إنهاء التّحقيقات بالملفّ الخاص بواقعة وفاة المُواطن حاتم أبو رزق 32 سنة والذي توفّي بتاريخ 31/10/2020 في مُخيّم بلاطة شرقيّ مدينة نابلس.

فقد باشرت النيابة العامة بمحافظة نابلس إجراءات التحقيق في الواقعة بشكل فوري، وخلصت التّحقيقات إلى أنّ نتيجة الوفاة لا تحمل أيّ شبهة جنائيّة وإنما عرضيّة، وذلك استناداً لتطابُق تقارير الطّبّ الشّرعيّ وتقرير المُختبر الجنائيّ وتقرير هندسة المتفجّرات، وتوافقها مع الكشف الّذي اجري على مكان الحادث، علماً أنه كان قد أحيل الجُثمان لِمعهد الطّبّ العدليّ لإجراء الصّفّة التّشريحيّة للوقوف على أسباب الوفاة، وتمّ إعادة عمليّة التّشريح للمرّة الثّانية بطلب من أهل المتوفّى عبر الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، حيث جاءت تقارير الصفة التشريحية وتقارير الخبرة الفنّيّة الخاصة بالشّظايا والعينات ذات العلاقة بالواقعة مؤكدة على عدم وجود أيّ شبه جنائيّة في وفاة المواطن أبو رزق.
وتؤكد النيابة العامة التزامها طوال فترة التحقيق بمبدأ السرية حفاظا على مجريات التحقيق ولضمان الوصول إلى العدالة الناجزة، وحفاظاً على السلم الأهلي وتعزيزاً لمبدأ الشفافية؛ نقدم للرأي العام هذا البيان بعد انتهاء كافة الاجراءات التحقيقية ذات العلاقة، ونشدد على ضرورة توخي المواطنين الدقة في نقل المعلومات والامتناع عن تداول الشائعات.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-12-2020 03:40 صباحا  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved