|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اغلاق المقر الرئيسي للنقابة
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة اغلاق المقر الرئيسي للنقابة في محافظة رام الله اعتبارا من اليوم وحتى صباح يوم الأحد وذلك بسبب وجود ٥ اصابات بفيروس كورونا بين الموظفين ووجود عدد من المخالطين، وعليه تعلق كافة أعمال اللجان خلال هذه الفترة وسيبقى موظفي الصناديق على رأس عملهم بالمحاكم.
مع الاحترام
تحريرا في 15/12/2020
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-12-2020 07:52 مساء الزوار: 408 التعليقات: 0
|