||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644249
عدد الزيارات اليوم : 3496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يطلع ممثلة كندا على واقع السلطة القضائية في ظل تفشي جائحة الكورونا

قانون:- أكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، أن المحاكم النظامية ماضية في تقديم الخدمات العدلية للجمهور

رغم اتساع تفشي فايروس الكورونا مجتمعيا، بهدف ضمان استمرار السلطة القضائية في ممارسة صلاحياتها الدستورية في صون الحقوق والحريات العامة، ولكنه أشار إلى أن استمرار تعطل الدوام الاعتيادي منذ شهر آذار الماضي، والظروف المالية والأمنية المعقدة، عوامل تسببت بزيادة عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم نتيجة تأجيل انعقاد الجلسات القضائية، خصوصا وأن التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2019، رصد زيادة ملحوظة في عدد القضايا الواردة.
جاء ذلك لدى اجتماعه في مكتبه اليوم، اليوم الثلاثاء، مع ممثلة كندا روبن ويتلوفر، ومدير التعاون الكندي جيسون تالك.
وأكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مارس مهمته الإصلاحية، في مرحلة استثنائية على المستويات كافة، وهو الآن بصدد إنهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019.
وأشار إلى أن المجلس بصدد تعيين قضاة جدد في درجتي البداية والصلح، وإطلاق برنامج التدريب الشامل للسادة القضاة إذا ما سمحت الظروف الوبائية بذلك.
وفيما يتعلق بالتعديلات بالتشريعية، أكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، انتهى منذ أشهر من إعداد مسودات قوانين تتعلق بالإجراءات القضائية أمام المحاكم بهدف تطوير العملية القضائية، وإتاحة الأدوات القانونية أمام السادة القضاة للسيطرة على الدعاوى بما يؤدي إلى تقصير أمد التقاضي وتحسين فرص الوصول إلى العدالة.
بدورها، أكدت ممثلة كندا التي تتولى منصب نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، أن بلادها والدول المانحة الشريكة ملتزمة بدعم قطاع العدالة الفلسطيني، لتحسين فرص وصول الجمهور الفلسطيني إلى العدالة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-12-2020 09:11 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved