||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285771
عدد الزيارات اليوم : 12552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رسالة مفتوحة للسادة القضاة

قانون: زميلاتنا وزملائنا السادة القضاة،،،،

نحييكم بتحية الحق والعروبة وبعد،،،
لما كانت نقابة المحامين تقود الآن بالشراكة مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية والوطنية معركة استقلالكم المؤسسي والفردي باعتباركم صمام أمان المشروعية والعدالة، فإن القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي تقوض استقلالكم الفردي قبل أن تقوض الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، والمستهدف بالدرجة الأولى هو ضميركم الجمعي والفردي والذي لا سلطان عليكم إلا إياه، إن دفاع نقابة المحامين عن حمى هذا الاستقلال والذود عن حياضه الراسخة يتطلب خروجكم على مقتضيات هذه القوانين الجائرة وصدها.
وإذ يثمن مجلس النقابة موقف جمعية نادي القضاة الرافض للقرارات بقانون الماسة بالسلطة القضائية يؤكد لكم أنه متأهب للدفاع عنها بعد إنذارها من وزارة الداخلية لتكميم صوتها وتحييدها عن هذه المعركة النقابية العادلة، إن أعين المواطنين والمحامين والحقوقيين شاخصة باتجاهكم، وإننا في مجلس النقابة نؤمن بأنكم لن تتوانوا عن الذود عن استقلالكم وعن سلطان ضمائركم ولن تكونوا أداة أو خنجر رخيص لطعن خاصرة نقابة المحامين في نضالها المطلبي لحماية استقلال القضاء واستقلالكم الفردي، وإننا في مجلس النقابة على يقين بأن من تجرد من استقلاله ومن مبادئه تجاه استقلال القضاء من أجل مكاسب شخصية آنية لن يدخر جهدا لزجكم في مواجهة غير عادلة مع من يخوضون معركة استقلالكم بالنيابة عنكم بعد أن فقد ورقة التوت التي تستر شهوته الجامحة للسلطة وتنكر لمبادئ استقلال القضاء، إن المحامون هم القضاء الواقف وأنتم القضاء الجالس وجميعنا حراس أمناء على العدالة الناجزة التي لا تميز بين المواطنين أمامها والتي تقتضي أن نكون كالبنيان المرصوص لا ينفذ منه طامع أو عابث أو متسلط.
إن فخر الوطن أن نكون شركاء في هذا النضال القانوني النقابي والتي أطلقت عنانه نقابة المحامين مع شركائها لحماية مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء التي لا وجود لدولة مدنية تحترم مواطنيها بدونها، ولا كرامة للمواطنين إلا بقضاء مستقل ونزيه يحمي حقوقهم وحرياتهم العامة، إن الشعب هو مصدر السلطات وأن أحكامكم القضائية تصدر باسمه فكونوا حراس أحلامه وطموحاته في العدل والإنصاف ولكم المجد.
تحريرا في 24/01/2021
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-01-2021 10:53 مساء  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved