||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604982
عدد الزيارات اليوم : 1041
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار والوزير سدر يبحثان ربط المحاكم بنظام "الحكومة الإلكترونية"

قانون:  بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، إمكانية ربط نظام إدارة سير الدعوى الإلكتروني "الميزان"

مع ناقل البيانات الحكومي الذي تديره وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة من الدفع الإلكتروني، والإمكانيات القائمة لاستفادة المبلغين في المحاكم من نظام الترميز البريدي لتسهيل وتسريع الوصول إلى العناوين المطلوبة لأطراف الدعاوى بما يساهم بتقصير أمد التقاضي.
جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه، اليوم الأحد، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع القائم بأعمال الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة.
وأكد المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون في إطار ما يتيحه القانون، من أجل تسهيل اطّلاع المتقاضين على تطورات الدعاوى التي تخصهم بما يحافظ على خصوصيتهم، وكذلك بحث جملة من الأفكار والتعديلات التشريعية فيما يتعلق بدفع المخالفات الكترونيا.
ومن أجل وضع التصورات الممكنة موضع التنفيذ، أوعز المستشار أبو شرار بتشكيل فريق فني من مجلس القضاء الأعلى ليبحث مع فريق نظير له من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعداد مذكرة تفاهم ثنائية أو ثلاثية بما يشمل وزارة النقل المواصلات فيما يتعلق بدفع مخالفات المرور الكترونياً.
بدوره أوضح الوزير سدر أن الوزارة قطعت شوطا في مجال الترميز البريدي لكل المنازل في المحافظات الشمالية والجنوبية، وهو ما يتيح إمكانية أمام مبلغي المحاكم للوصول إلى العناوين المطلوبة من أطراف الدعاوى القضائية بسرعة وسهولة.
وأكد الوزير سدر أن الحكومة طرحت عطاء لشركة خاصة من أجل برمجة نظام الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية المدفوعة، مشيراً إلى وجود فرصة لدفع مخالفات المرور الكترونياً في القريب العاجل.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-02-2021 10:40 مساء  الزوار: 3917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved