||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605610
عدد الزيارات اليوم : 1669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أحداث محكمة بداية طولكرم

قانون: في الوقت الذي تخوض فيها نقابة المحامين أنبل الحراكات النقابية للدفاع عن استقلال القضاء المؤسسي والفردي

في مواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاة، تستهجن نقابة المحامين ما اقدم عليه قله قليله من الزملاء القضاة في محكمة صلح وبداية طولكرم - والتي لا تمثل ولا تعبر عن جموع وموقف القضاة - من محاولة ليّ يد النقابة - التي تدافع عن خاصرتهم الضعيفة وكسر حراكها النقابي من خلال إجراء المحاكمات بغياب المحامين الملتزمين بتعليق العمل والمعلن عنه من نقابة المحامين، وإننا في مجلس النقابة نذكر زملائنا في القضاء الجالس أن نقابة المحامين هي بيتكم الأول تعودون إليه في كل مرة يخذلكم فيها مجلس القضاء الأعلى الذي فقد استقلاله، وإذ يثمن مجلس النقابة الموقف الحر والنقابي الذي تداعى له محامو ومحاميات محافظة طولكرم وباقي محافظات الوطن بالاعتصام في أروقة المحكمة ردا على هذه التصرفات المستهجنة.
وعليه فإننا في مجلس نقابة المحامين نعلن عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن يوم غد الإثنين الموافق 15/2/2021 احتجاجا على أحداث محكمة بداية وصلح طولكرم.
تحريرا في 14/02/2021
مجلس النقابة .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-02-2021 03:46 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved