||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605352
عدد الزيارات اليوم : 1411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون: شهدت محكمة بداية وصلح طولكرم، أحداثاً مؤسفة، تمثلت بقيام عدد من المحامين بالهتاف والتطاول على السادة القضاة على خلفية قيامهم بواجبهم تجاه المتقاضين

الذين حضروا إلى مقر المحكمة، وشخصنة أية اشكاليات صغيرة، الأمر الذي يعد تعدياً خطيراً على هيبة السلطة القضائية وكرامة السادة القضاة.
ولتجنب تعدد الروايات، يوضح مجلس القضاء الأعلى للرأي العام أن هذه الأحداث بدأت بعد أن حضرت، صباح الاحد مواطنة في الخمسينيات من عمرها، وهي مشتكية في دعوى متعلقة بـ "خطأ طبي"، إلى محكمة صلح طولكرم وكانت تعاني من آثار إصابة جسدية، وطلبت عدم استئخار سماع شهادتها نظراً لحضورها عدة مرات في السابق، علماً أنها من محافظة أخرى، وقد حضر المتهم في القضية ذاتها، وناقش المشتكية في شهادتها، ولم يطلب حضور محاميه، وانعقدت جلسة المحكمة بحضور النيابة العامة وفق الأصول، دون أن يفقد المتهم حقه بالدفاع في الجلسات اللاحقة.
وقد أوضح رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم سعادة القاضي أسعد الدحدوح لعدد من الأساتذة المحامين الذين حضروا إلى مكتبه حيثيات ما حدث، إلا أن عددا منهم اختار التصعيد والهتاف، بزعم أن قضاة المحكمة قد شطبوا دعاويهم بخلاف الحقيقة، وقد حصل هذا في الوقت الذي كان فيه محامون آخرون يراجعون دائرة التنفيذ، ويمثلون أمام هيئات قضائية أخرى في دعاوى غير مستعجلة في المحكمة ذاتها متجاهلين قرار نقابتهم.
ودرءً لأي إشاعات او اختلاق أحداث، يشدد سعادة القاضي أسعد الدحدوح أن أفراد الأمن الذين واكبوا الأحداث المؤسفة، هم نفسهم المكلفون بحراسة المحكمة بحيث لم يحضر أي عنصر أمن آخر من الخارج.
وإذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى على ما صدر في بيان سابق على أن كافة المحاكم النظامية مفتوحة وتعمل وفقاً للقانون، فإنه يشدد على أنه لن يسمح بتكرار الأحداث التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم، وأن هيبة السادة القضاة وكرامة المتقاضين خط أحمر.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-02-2021 03:48 مساء  الزوار: 545    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved