|| |
|
||||
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات لمدانين بتهمة السرقة بالاشتراك
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ع) والمتهم الثاني (أ،ع) عن تهمة السرقة بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2021 09:27 مساء الزوار: 353 التعليقات: 0
|