||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35348066
عدد الزيارات اليوم : 8850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة قضايا الانتخابات تبدأ نظر الطعون اعتبارا من الأحد

قانون: تبدأ محكمة قضايا الانتخابات نظر الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14- 3- 2021، علما أن قلم المحكمة- فرع مدينة رام الله، وفرع مدينة غزة، تلقى عددا من الطعون.

وترأست رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين، اليوم الأربعاءـ اجتماع الهيئة العامة للمحكمة عبر تقنية الاتصال المرئي بين رام الله وغزة، لوضع السياسة العامة لعمل المحكمة والاتفاق على تحديد أيام نظر الطعون أسبوعيا.

 

وكلفت المستشارة إيمان ناصر الدين القاضي الأستاذ فايز حماد بترؤس الهيئة التي تنظر الطعون في مقر المحكمة- فرع مدينة غزة، على أن يكون تشكيل الهيئة حسب أقدميات السادة القضاة، علما أن المحكمة ستعقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

وأكدت المستشارة ناصر الدين أن جلسات محكمة قضايا الانتخابات ستكون علنية وفقا للقانون، ونظرا للظرف الصحي العام، سيكون كل من يحضر ملزما باتباع البرتوكولات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع نقل عدوى فايروس "كوفيد 19".

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-03-2021 08:39 مساء  الزوار: 294    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved