||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35346054
عدد الزيارات اليوم : 6838
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القواسمي يوصي بتعديل نصوص قانون الانتخابات العامة

قانون: مع اقتراب انطلاق قطار الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والمقررة في شهر أيار القادم، أوصى الدكتور المحامي بسام القواسمي، أستاذ القضاء الإداري والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة الخليل

الرئيس محمود عباس بتعديل بعض من نصوص وبنود قانون الانتخابات العامة، وإلغاء القيود التي فرضها القرار بقانون بخصوص الانتخابات العامة، ومنها، ومنها تخفيض سن الترشح للتشريعي والرئاسة وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وطلبات الاستقالة.

جاء ذلك، خلال لقاء القواسمي ضمن برنامج "معا 24" والذي يبث على فضايئة معا، وأشار الى ان القرار بقانون بخصوص الانتخابات الحالي ، سيحرم أكثر من 250 ألف موظف من الترشح، اضافة الى ان اكثر من 1.8 مليون شاب وشابة ممن يحق لهم الاقتراع، لن يتمكنوا من الترشح للرئاسة، بضمنهم أكثر من 850 ألف لن يتمكنوا من الترشح لعضوية المجلس التشريعي.

وبخصوص بند الاستقالة من الوظيفة، تحدث استاذ القانون في جامعة الخليل باسهاب حول الموضوع، مشيراً الى انه تم الاتفاق بين المنظمات الفلسطينية خلال حوارهم في القاهرة على الغاء شرط الاستقالة للترشح، لكن حتى اللحظة لم يتغير شيء في القانون.

كما تحدث خلال اللقاء، عن التعديلات في قانون الانتخابات بين عامي 2005 و 2021. داعياً في الوقت ذاته الجمهور للاقبال على صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي، بهدف تجسيد الديمقراطية والوحدة على الارض.


 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 12-03-2021 03:47 صباحا  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved