||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278701
عدد الزيارات اليوم : 5482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تصدر حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار لمدان بتهمة نقل مواد مخدرة

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ف،ع) عن تهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة (6/1)

من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة خمسة عشر آلاف دينار أردني ولكون أن المدان شاباً في مقتبل عمره ومعيل لأسرة فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-03-2021 06:30 مساء  الزوار: 3956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved