||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353982
عدد الزيارات اليوم : 522
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور والقاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم الأول (م،م) والمتهم الثاني (أ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة

بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت على كل واحد منهما بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .
وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم (م،ب) بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي تعاطي المؤثرات العقلية سندا لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني ، حيث قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-10-2021 10:08 مساء  الزوار: 189    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved