|| |
|
||||
النائب العام يلتقي مدير مكتب مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين
قانون: التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء في مكتبه مدير مكتب مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين د. محمد عوض وذلك لتعزيز التعاون والشراكة بين النيابة العامة ومؤسسة إنقاذ الطفل ، بحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل.
وخلال اللقاء قدم د. محمد عوض للنائب العام لمحة عن مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين ودورها في تنمية الأطفال وتوفير برامج الحماية والتعليم والصحة والتغذية ومكافحة الجوع وسبل العيش، للفئات الضعيفة والمهمشه
بدوره رحب النائب العام بمدير مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤكدا استعداد النيابة العامة التام للتعاون مع المؤسسة في سبيل توفير بيئة أمنة للأطفال، مشيراً أن هذا القطاع يحتاج إلى بذل الجهود مع كافة المؤسسات الشريكة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث.
تجدر الإشارة أن مؤسسة إنقاذ الطفل تعمل في فلسطين منذ أكثر من 48 عاماً تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي في قطاعات مختلفة تشمل قطاع التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، قطاع الإعاقة، وقطاع التوعية البيئية والتثقيف الصحي.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-10-2021 10:09 مساء الزوار: 197 التعليقات: 0
|