||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405558
عدد الزيارات اليوم : 8673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة

قانون: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية

والذي عقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة النيابة العامة المصرية، وبمشاركة عدد من السادة النواب العموم والأفارقة حيث رافق عطوفته خلال المؤتمر مساعدو النائب العام الأستاذ أشرف عريقات والأستاذ ياسر حماد، والمستشار أول تامر الطيب مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وخلال أعمال المؤتمر استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية ، مؤكدا على أهمية عقد المؤتمر الحالي والذي يعقد حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية.
وخلال المؤتمر ألقى السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية كلمةً استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة.
بدوره توجه النائب العام بالتحية لجهود النيابة العامة المصرية ممثلة بسعادة المستشار حمادة الصاوي على عقد هذا المؤتمر الدولي الهام، وعلى تنظيم أعمال الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، مشيراً أن النيابة العامة في فلسطين لن تألوا جهداً في دعم وتطوير وتبادل الخبرات مع نيابات الدول الأعضاء في الجمعية وخاصة سجل الخبراء المختصين بالتدريب، مؤكدا أن هذا السجل يجب أن يكون حصراً في الكفاءات الموجودة في النيابات العامة، بحكم التجربة والخبرة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء النيابة العامة والتي تؤهلهم ان يكونوا خبراء تستفيد منهم كافة النيابات العامة والأعضاء في هذه الجمعية، مؤكدا على ضرورة تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى مع كافة الأعضاء في الجمعية، كما توجه عطوفته بجزيل الشكر للنائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي على حسن وكرم الضيافة .
كما قدم مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد خلال أعمال المؤتمر ورقة بحثية حول آليات التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وبصفة خاصة وحدة المتابعة المالية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور التحقيقات المالية في هذا الشأن.
وفي ختام أعمال المؤتمر جرى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، التي تهدف لتعزيز التعاون بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الإفريقية والعربية، وتطوير قدرات أعضائها، وتبادل الخبرات فيما بينهم لمكافحة الجرائم بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الجمعيتين.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-11-2021 09:17 مساء  الزوار: 204    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved