||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35537512
عدد الزيارات اليوم : 3202
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دورات تدريبية متخصصة باللغة الانجليزية

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين عن نيتها بتنظيم لقاءات تدريبية باللغة الانجليزية (مهارات قانونية/ مصطلحات ومحادثة) وذلك ضمن مشروع تعزيز المهنة وترابط المحامين في فلسطين الذي تنفذه النقابة بدعم من الاتحاد الاوروبي، فعلى من يرغب من الزميلات والزملاء المحامين الاستفادة من هذه اللقاءات تعبئة الاستمارة بالرابط المرفق، كما أن معرفة مستوى المشارك/ ة اللغوي في اللغة الانجليزية سيمكنه من التسجيل للدورة التي تناسبه حسب الآتي:
الدورة الأولى – خاصة بالمبتدئين – محادثة عامة فقط
الدورة الثانية – مستوى المتوسط –محادثة عامة وتخصصية A
الدورة الثالثة – مستوى متقدم – محادثة عامة وتخصصية B
هيكلية الدورات:
كل دورة من الدورات المذكورة أعلاه مدتها 40 ساعة على مدى عشرة أسابيع بواقع لقائين أسبوعياً كل لقاء ساعتان.
ستقام الدورات في قاعات النقابة في رام الله والمقرات الفرعية في جميع المحافظات بما يتوافق مع عدد المهتمين بحضور هذه اللقاءات في كل محافظة.
وسيتم الاعلان عن المواعيد وبرنامج اللقاءات بعد تفريغ الاستبيانات وحصر اعداد المشاركين لكل محافظة ولكل مستوى.
ملاحظة: كافة اللقاءات ستقدم بشكل مجاني.
يمكن تعبئة استمارة التسجيل المرفقة ادناه وارسالها بالسرعة الممكنة.
رابط الاستمارة: https://forms.office.com/r/H06sEz8SxX
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-11-2021 07:46 مساء  الزوار: 201    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved