|| |
|
||||
محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة إساءة الأمانة من قبل المحامي
قانون:أصدرت محكمة صلح حلحول ممثلة بهيئة القاضي نادر ابو عيشة حكماً بإدانة المتهم (م، د) بتهمة إساءة الأمانة من قبل المحامي سنداً للمادة 423/2/د من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-11-2021 06:57 مساء الزوار: 278 التعليقات: 0
|