|| |
|
||||
النيابة العامة والمعهد القضائي يختتمان تدريبا متخصصاً حول شرح قانون العقوبات
قانون: بتوجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي اليوم الخميس دورة تدريبية متخصصة حول شرح قانون العقوبات النافذ وذلك ضمن برنامج التدريب المستمر للباحثين القانونيين، والذي استمر لمدة 3 أيام وذلك بهدف تحسين وتطوير أداء المشاركين وإكسابهم المهارات المطلوبة.
حيث أدار التدريب وكيل النيابة العامة الأستاذ احمد الريشة والذي تناول موضوع شرح قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، والأحكام العامة الواردة فيه، إضافة إلى تطبيقات عملية وقضائية، كما تناول أركان الجريمة، وطرق التدخل والتحريض في الجرائم، وآليات الاشتراك الجرمي و المساهمة في الجريمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-11-2021 10:19 مساء الزوار: 193 التعليقات: 0
|