||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362258
عدد الزيارات اليوم : 8798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز اليوم الأحد حكماً بإدانة المتهم (م،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنه وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من ذات قانون العقوبات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سبع سنوات ونصف، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتكليفه بدفع مبلغ 1000 دينار أدرني نفقات محاكمة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-01-2022 09:23 مساء  الزوار: 152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved