||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278683
عدد الزيارات اليوم : 5464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون:لاحقا لقرار مجلس القضاء الأعلى، وقف العمل بنظام الشيكات في دوائر التنفيذ، واعتماد الحوالات البنكية بدلاً منه، ينوّه المركز الإعلامي القضائي للأساتذة المحامين وللجمهور الكريم

أنّ البنك المعنيَّ سيستأنف اعتبارا من اليوم، صرف الشيكات التي تم تحريرها قبل صدور القرار المذكور. وعليه، بإمكان كلّ من يحمل شيك صدر عن دوائر التنفيذ التوجه إلى البنك لصرفه كالمعتاد. ونؤكد أن اعتماد الحوالات البنكية بدلا من الشيكات، جاء تسهيلا على المواطنين الكرام، وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، مع العلم أن تقديم طلبات الصرف سيكون إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى دوائر التنفيذ، وأن المبالغ المستحقة ستصل إلى حساب المستفيد في البنك بشكل مباشر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-05-2022 06:48 مساء  الزوار: 284    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved