||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637795
عدد الزيارات اليوم : 9254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

قانون:أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (أ،ن) عن التهمة الأولى

وهي بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا ً للمادة 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، والحبس سنة عن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 17/ 1من ذات القرار بقانون، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عاصم منصور وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-06-2022 11:06 مساء  الزوار: 175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved