||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462490
عدد الزيارات اليوم : 672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:بخصوص انفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتنفيذ

تحية الحق والعروبة وبعد
من منطلق حرص مجلس نقابة المحامين على تعزيز لغة الحوار ومبدأ الشراكة الكاملة مع أركان العدالة، تقدم مجلس النقابة بعدة أوراق قانونية تضمنت ملاحظات واعتراضات نقابة المحامين على مضمون هذه القرارات بقانون، وتم تسليمها بشكل رسمي لمجلس القضاء الأعلى مع طلب عقد جلسة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة لغايات النقاش والحوار بشأنها، وتم عقد جلسة خاصة بين نقيب المحامين وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لهذه الغايات.
وعلى ضوء ما تم تداوله من أخبار حول صدور تعميم من مجلس القضاء الأعلى بانفاذ هذه القرارات دون عرضها للنقاش والمداولة في المجلس التنسيقي بشأنها، وخلال لقاء مجلس النقابة بدولة رئيس الوزراء ووزير العدل في هذا اليوم الموافق 02/07/2022 تم استعراض هذه المسألة وبادر المجلس بالطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لسحب فتيل هذه الأزمة وارجاء نفاذ هذه القرارات حتى بداية شهر أيلول لاستكمال الحوار البناء حولها من منطلق تعزيز علاقة الشراكة القائمة على فهم الأدوار والاحترام المتبادل بما يرتقي بتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وسيبقى المجلس في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات يقتضيها ويتطلبها الموقف.
تحريرا في 02/07/2022
مجلس النقابة/ مركز القدس
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-07-2022 05:33 مساء  الزوار: 272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved