||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282052
عدد الزيارات اليوم : 8833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون: بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

جماهير شعبنا
زميلاتنا وزملاؤنا
تحية الحق والعروبة وبعد
استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة ولغايات إنجاح الاعتصام والمسيرة المقررة يوم الغد الموافق 572022 على دوار المنارة باتجاه مكتب فخامة الرئيس لتسليم رسالة بمطالب النقابة قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية يوم الثلاثاء الموافق 572022 طيلة اليوم بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
ثانيا: التأكيد على سلمية الاعتصام والمسيرة وعدم الاحتكاك والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الخروج عن اهداف الاعتصام والمسيرة وضرورة الالتزام برفع العلم الفلسطيني والشعارات المعدة من النقابة مسبقا والتأكيد على ان المسيرة صامتة.
ثالثا: إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب موقوفين عن العمل لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
رابعا: ضرورة المشاركة بروب المحاماة الساعة العاشرة صباحا على دوار المنارة في محافظة رام الله والبيرة.
خامسا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
تحريرا في 04/07/2022
مجلس النقابة / مركز القدس
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-07-2022 03:49 مساء  الزوار: 184    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved