||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276423
عدد الزيارات اليوم : 3204
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استمرار الفعاليات

قانون: بخصوص استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ

جماهير شعبنا
الزميلات والزملاء فرسان الحق والعدل
وإذ يتقدم مجلس النقابة بأحر التحيات لجموع المحامين والمحاميات الذين لبوا نداء الواجب وصدحت حناجرهم بالانتصار للعدالة على دوار المنارة والتحمت هاماتهم في المسيرة السلمية الحاشدة التي قادتها نقابة المحامين باتجاه مقر الرئاسة لإيصال رسالة مجلس النقابة الى فخامة الرئيس للمطالبة بوقف نفاذ القرارات المذكورة.
وايمانا من مجلس النقابة بأنه ما زالت هناك فرصة لتدخل فخامة الرئيس للاستجابة الى مطالب النقابة ووقف نفاذ القرارات بقانون المذكورة، وبانتظار رد الرئاسة فان مجلس النقابة قد قرر اقتصار فعاليات النقابة لليومين القادمين على ما هو آت:
1. تعليق العمل امام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة يومي الأربعاء الموافق 06/07/2022 والخميس الموافق 07/07/2022 بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية واخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة.
2. إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس تأديبية موقوفين عن العمل.
3. يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
المجد والخلود للشهداء الأبرار
والحرية للأسرى البواسل
تحريرا في 05/07/2022
نقابة المحامين مركز القدس
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-07-2022 04:57 صباحا  الزوار: 186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved