|| |
|
||||
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالحبس مدة سنة ونصف لمدان بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع
قانون:أصدرت محكمة بداية قلقليلة ممثلة بهيئة القاضي عماد ثابت حكما بإدانة المتهم (ن،ح) بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع سنداً لاحكام المادة 68/1 من القرار رقم 11 لسنة2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 500 دينار أردني ولكون المدان من ذوي الاحتياجات الخاصة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس سنة ونصف وغرامة 250 دينارأردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-09-2022 10:01 مساء الزوار: 186 التعليقات: 0
|