||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627226
عدد الزيارات اليوم : 13809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون:يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 20/09/2003 في جامعة الاستقلال ضرورة استكمال طلبات التسجيل وذلك لغايات التسجيل في سجل المحامين المتدربين. الوثائق المطلوبة ا- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافة 2- تصريح مشفهم بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه 3- تحديث الصورة الشخصية على النظام الالكتروني ( ان لزم الأمر ) . 4-الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي المن تقدم باثبات تخرج بدل الشهادة في طلب امتحان القبول ). 5- طابع دينار. اما الذين تقدموا بدورات سابقة لامتحان القبول وتم اجتيازه بنجاح ولم يتم تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين ضرورة التسجيل الكترونيا من خلال الرابط التالي : HTTP://BIT.LY/ASSITP وارفاق الوثائق التالية بالاضافة الى المذكورة أعلاه الكترونيا ومن ثم تسليمها بشكل مباشر عند تقديم طلب الاستكمال . 1 الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي. 2. شهادة الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم عدم محكومية سارية المفعول. صورة عن الهوية 5 صورة عن شهادة الميلاد 6 صورة عن جواز السفر ملاحظة :تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة على موعد اقصاه 15/10/2023
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-10-2023 07:58 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved