|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون:يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 20/09/2003 في جامعة الاستقلال ضرورة استكمال طلبات التسجيل وذلك لغايات التسجيل في سجل المحامين المتدربين.
الوثائق المطلوبة
ا- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافة
2- تصريح مشفهم بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه
3- تحديث الصورة الشخصية على النظام الالكتروني ( ان لزم الأمر ) .
4-الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي المن تقدم باثبات تخرج بدل الشهادة في طلب امتحان القبول ).
5- طابع دينار.
اما الذين تقدموا بدورات سابقة لامتحان القبول وتم اجتيازه بنجاح ولم يتم تسجيلهم في سجل المحامين المتدربين ضرورة التسجيل الكترونيا من خلال الرابط التالي : HTTP://BIT.LY/ASSITP
وارفاق الوثائق التالية بالاضافة الى المذكورة أعلاه الكترونيا ومن ثم تسليمها بشكل مباشر
عند تقديم طلب الاستكمال .
1 الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
2. شهادة الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعليم
عدم محكومية سارية المفعول.
صورة عن الهوية
5 صورة عن شهادة الميلاد
6 صورة عن جواز السفر
ملاحظة :تقديم الطلبات في جميع فروع النقابة على موعد اقصاه 15/10/2023
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-10-2023 07:58 مساء الزوار: 388 التعليقات: 0
|