||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629505
عدد الزيارات اليوم : 964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:تحية للمقاومة الشامخة تحية الصمود لأبناء شعبنا في قطاع غزة تحية الحق والعروبة وبعد ما تزال آلة الحرب الصهيونية وقيادات دولة الاحتلال تمارس جرائم الإبادة الجماعية  والعقوبات الجماعية والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي بغطاء أمريكي، وما زال العالم  يقف متفرج ويشاهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد المواطن الفلسطيني في أرضه في قطاع غزة المحاصر دون أن يحرك ساكن، وما تزال قوات الاحتلال توفر الغطاء لقطعان المستوطنين للتنكيل بأبناء شعبنا في المحافظات الشمالية ومنع التنقل منها واليها من قبل قوات الاحتلال. وأمام الصمت المخزي لحكومات العالم فإننا نؤكد على ما جاء في البيان السابق بأننا نراهن فقط على صمود أبناء شعبنا والمقاومة الباسلة في هذه الحرب والجرائم المرتكبة ضده، كما أن مجلس النقابة قرر استمرار تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين الموافق 16/10/2023 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، والنيابات المدنية والعسكرية ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، كما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع. المجد للشهداء والمقاومة والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى البواسل تحريرا في 15/10/2023 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-10-2023 10:05 مساء  الزوار: 456    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved