||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628797
عدد الزيارات اليوم : 256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاستمرار في تعليق العمل يومي الاربعاء والخميس
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد نظرا لاستمرار  حالة الحرب المعلنة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ولليوم الحادي عشر  على التوالي على قطاع غزة المحاصر، واستمرار اغلاق المحافظات الفلسطينية ومنع التنقل منها واليها فان مجلس النقابة  قرر استمرار تعليق العمل طيلة يومي الأربعاء  الموافق 18/10/2023 والخميس الموافق 19/10/2023 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، والنيابات المدنية والعسكرية ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، كما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع. المجد للشهداء والمقاومة والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى البواسل تحريرا في 17/10/2023 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-10-2023 11:14 مساء  الزوار: 403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved