||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627214
عدد الزيارات اليوم : 13797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن مجزرة المستشفى المعمداني

قانون:أحرار العالم،،

يأبى الصهاينة في كل مجزرة يرتكبونها بحق شعبنا الأعزل إلا أن يذكروا العالم بأنهم كيان غاصب قام على بحر من الدماء، وأنهم فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، بدءا من مجزرة بلدة الشيخ 1947 و مجزرة دير ياسين والطنطورة وقرية أبو شوشة 1948 وقبية 1953، وقلقيلية وكفر قاسم وخان يونس 1956، وصبرا وشاتيلا1982، مرورا بمذبحة الحرم الإبراهيمي 1994 ومخيم جنين 2002، ومذبحة غزة 2014، والتي سقط في هذه المجازرعشرات الآلاف من شعبنا الأعزل، وآخر مجازرهم المستمرة كانت في مستشفى المعمداني في غزة بالأمس 17/10/2023 والتي راح ضحيتها أكثر من 500 طفل وامرأة وشيخ من المدنيين في سياق العدوان الشامل على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وإذ تؤكد نقابة المحامين على أن مجزرة مستشفى المعمداني والإستهداف المتعمد للمدنيين الذين التجأوا إلى ساحات المستشفى وللمرضى والطواقم الطبية فيه تمثل جريمة حرب وفقا للمواثيق الدولية (اتفاقية جنيف الأولى والرابعة للعام 1947 والبروتوكول الإضافي 1977 وميثاق روما الأساسي 1998)
وتؤكد نقابة المحامين على أن هذه المجزرة هي جريمة دولية مركبة وارتكبت في سياق جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع وفقا لمفهومها في المادة 6 من ميثاق روما الأساسي ( اخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها اهلاكها كليا أو جزئيا) ووفقا لما أعلن عنه وزير أمن الكيان بفرض حصار شامل على القطاع ووقف إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والوقود عن قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، وذلك تمهيدا لإرتكاب جريمة التهجير القسري للسكان في القطاع وفقا لمدلوها كجريمة ضد الإنسانية في المادة 7 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ووفقا لما صرح به قادة الكيان خلال العدوان المستمر الأخير على قطاع غزة بدعوة السكان المدنيين تحت وابل الاف أطنان القنابل للنزوح باتجاه سيناء المصرية بهدف تهجيرهم عن أرضهم قسرا لإحلال مستوطني الكيان على أرض القطاع المحاصر.
ويؤكد مجلس النقابة على أن مجزرة مستشفى المعمداني هي وصمة عار أبدية في جبين الإنسانية جمعاء وصفعة قاسية قوضت معايير القانون الدولي الإنساني، وأنها ما كانت لتتم إلا بالغطاء والتفويض المفتوح من الإدارة الأمريكية ودعمها العسكري والمالي للكيان والتواطئ الإستعماري الغربي في استباحة دماء شعبنا تحت وطئة سياسة الكيل بمكيالين في مواجهة جرائم الكيان وضمان إفلات الصهاينة من العقاب والمسائلة الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا التواطئ والدعم الذي يكرس بقاء الإحتلال الحربي للأرض الفلسطينية خلافا للمواثيق والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأمام هول هذه المجزرة والتهجير القسري والإبادة الجماعية المستمرة لشعبنا في القطاع يتوجه مجلس النقابة إلى أحرار العالم بما يلي:
أولا: إدانة هذه المجزرة والخروج للشوارع للضغط على أنظمة الإستعمار لوقف دعمها للكيان الصهيوني الغاصب وعدم التنصل من مسؤولياتها الدولية بلجم العدوان ووقف الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ثانيا: مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في مجزرة مستشفى المعمداني وفقا لميثاق روما الأساسي وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.
ثالثا: تحريك الشكاوى الجزائية على قادة الكيان عن هذه المجزرة أمام القضاء الوطني للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977، وفقا لمبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاسبتهم عن الإنتهاكات الجسيمة لهذه الإتفاقية.
رابعا: الضغط على وسائل الإعلام الغربية المتواطئة مع الكيان في تبرير جرائمه وتبني الرواية الصهيونية في شيطنة النضال التحرري الفلسطيني ووصفه بالإرهاب خلافا لأحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي شرعت المقاومة بكافة أشكالها للشعوب أفرادا وجماعات لمواجهة العدوان الحربي والإحتلال وممارسة حقهم في تقرير المصير.
المجد للشهداء والمقاومة
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 18/10/2023
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-10-2023 10:26 مساء  الزوار: 450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved