||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608042
عدد الزيارات اليوم : 4101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاستمرار في تعليق العمل يومي الأحد والاثنين
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد نظرا لاستمرار حالة الحرب المعلنة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، واستمرار اغلاق المحافظات الفلسطينية ومنع التنقل منها واليها فان مجلس النقابة قرر استمرار تعليق العمل طيلة يومي الأحد الموافق 22/10/2023 والاثنين الموافق 23/10/2023 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، والنيابات المدنية والعسكرية ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، كما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع. المجد للشهداء والمقاومة والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى البواسل تحريرا في 21/10/2023 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 21-10-2023 11:05 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved