اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاستمرار في تعليق العمل يومي الأحد والاثنين

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
نظرا لاستمرار حالة الحرب المعلنة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، واستمرار اغلاق المحافظات الفلسطينية ومنع التنقل منها واليها فان مجلس النقابة قرر استمرار تعليق العمل طيلة يومي الأحد الموافق 22/10/2023 والاثنين الموافق 23/10/2023 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، والنيابات المدنية والعسكرية ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة واخلاء السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية، كما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأوضاع.
المجد للشهداء والمقاومة
والشفاء العاجل للجرحى
والحرية للأسرى البواسل
تحريرا في 21/10/2023
نقابة المحامين