||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606715
عدد الزيارات اليوم : 2774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: بيان وبعد، جماهير شعبنا المقاوم، أحرار العالم الشرفاء، لليوم السابع عشر على التوالي تواصل آلة الحرب الصهيونية مدعومة من الغرب الاستعماري بذبح شعبنا أطفالا ونساءا وشيوخا وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، وتواصل في الوقت ذاته تصعيد انتهاكاتها الجسيمة في الضفة الغربية والقدس المحتلة من قتل متعمد واعتقالات تعسفية طالت المئات من أبناء شعبنا، والاجراءات التعسفية التي تمارس تجاه أسرانا البواسل  في قلاع الاعتقال. وإذ ينعى مجلس النقابة شهداء شعبنا الذين يتساقطون بالجملة في أبشع مجازر ضد الإنسانية يسجلها التاريخ الإنساني المعاصر كوصمة عار أبدية في جبين الصهيونية العالمية التي تقودها الإدارة الأمريكية والكيان التابع لها على أرض فلسطين. وأمام هذا العدوان الغاشم وما يقابله من تواطئ رسمي عربي لم ترقى المواقف فيه إلى مكانة القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وفي الوقت الذي يمد الغرب فيه الكيان المحتل بالأسلحة والعتاد، ما زالت الأنظمة الرسمية العربية تستجدي إدخال المعونات الإنسانية للقطاع في الوقت الذي تملك فيه من وسائل الضغط الاقتصادي وحدها ما يكفل وقف العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني وتهديد المصالح الاقتصادية للدول الراعية للإرهاب الصهيوني. وإذ يتوجه مجلس النقابة بأسمى آيات الشكر والعرفان لأحرار الأمة والعالم الذين عجت بهم شوارع المدن العربية والعالمية تضامنا مع شعبنا ورفضا للعدوان عليه، كما يتوجه مجلس النقابة لكافة نقابات وهيئات وجمعيات المحامين في العالم العربي وللحقوقيين حول العالم  لسرعة الاستجابة للنداء الذي اطلقته نقابة المحامين من أجل مقاطعة المؤتمر الـ 67 للاتحاد الدولي للمحامين UIA والذي سيعقد في روما في الفترة من 25-29 من هذا الشهر ومقاطعة أنشطته وفعالياته وكذلك مقاطعة فعاليات نقابة المحامين الدولية IBA بسبب البيانات الصادرة عنهما والمنحازة للكيان الصهيوني، وتدعو نقابة المحامين إلى تفعيل المقاطعة الشاملة وتعطيل مصالح العدو والإدارة الأمريكية الاقتصادية كوسيلة متاحة للشعوب الحية في الضغط للجم العدوان. ويتوجه مجلس النقابة إلى شعوبنا العربية والإسلامية الحية للضغط على أنظمتهم لوقف التطبيع مع الكيان وطرد سفراء الكيان كأقل واجب اتجاه دماء الأطفال الفلسطينيين النازفة في كافة أرجاء الوطن المحتل. وأمام ذلك كله وإسنادا لصمود شعبنا واستمرار الحصار الجائر على الضفة والقطاع، وحرب التطهير العرقي التي تمارسها قوات الكيان ومستوطنيه غير الشرعيين قرر مجلس النقابة ما يلي: أولا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الثلاثاء الموافق 24/10/2023 والأربعاء الموافق 25/10/2023 والخميس  الموافق 26/10/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف. ثانيا: الإعلان عن وقفة وفعاليات مساندة داخل المدن ليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 وسيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الغد. ثالثا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم. المجد للشهداء والمقاومة والحرية للأسرى والشفاء للجرحى مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-10-2023 10:34 مساء  الزوار: 427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved