||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445251
عدد الزيارات اليوم : 21406
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:جماهير شعبنا المقاوم، أحرار العالم الشرفاء، في ظل استمرار الصمت المخزي لما يسمى بالمجتمع الدولي والسقوط المدوي لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني، تواصل الآلة الصهيونية صب حمم انتقامها على شعبنا في القطاع مستهدفة الأطفال والنساء والأعيان المدنية لتجعل من غزة مكانا غير قابل للحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لشعبنا في القطاع. وفي الوقت الذي يقف فيه العرب عاجزين حتى عن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح والاكتفاء بمشاهدة أطفالنا وهم يذبحون بعد أن فاق عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر العظيم أكثر من عشرة آلاف شهيد وأكثر من خمس وعشرون ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء. وتؤكد نقابة المحامين على أن هذه المذابح الدامية لم تكن لتستمر لولا الغطاء الهمجي من الإدارة الأمريكية والغرب المتوحش الذين زرعوا هذا الكيان على أرض فلسطين، ودماء أبناء شعبنا النازفة ستبقى لعنة ووصمة عار في جبين الصهيونية العالمية والإنسانية جمعاء وتضاف إلى الرصيد الدامي للغرب المتوحش وجرائمه ضد الإنسانية في العصر الحديث الممتدة من فيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا واليمن ولبنان وانتهاءا بفلسطين. وإذ تؤكد نقابة المحامين على مشروعية مقاومة شعبنا للعدوان الصهيوني ليس باعتبارها واجبا إنسانيا فرضه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 منه فحسب، وإنما هو واجب أخلاقي وديني تفرضه معايير الكرامة الإنسانية التي تأبى الذل والانكسار في مواجهة العدوان والبطش والاستكبار. وأن سمة التوحش والهمجية في العدوان البربري المتواصل بحق شعبنا من الآلة الصهيونية الأمريكية هي دليل عجز وإفلاس أخلاقي في احترام قواعد الحرب وتجنيب المدنيين ويلاتها وآثارها المدمرة. وأمام استمرار العدوان الصهيوني على القطاع وتصعيد الممارسات الهمجية في الضفة الغربية والقدس من قتل متعمد وتدمير الأعيان المدنية والحصار الجائر على كافة مدن الضفة، قرر مجلس النقابة ما يلي: أولا: يكرر مجلس النقابة دعوته للسيد الرئيس بضرورة إعلان حالة الطوارئ العامة وتمديد المرسوم الخاص بوقف المدد القانونية حتى انتهاء العدوان. ثانيا: دعوة اتحاد المحامين العرب للطلب من كافة النقابات العربية تسجيل قضايا جزائية لمحاكمة قادة العدو أمام المحاكم العربية استنادا لمبدأ الولاية الدولية في مواجهة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيةجنيف الرابعة لسنة 1947 عملا بأحكام المادة 146 من هذه الاتفاقية التي شرعت للدول الأعضاء فيها ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقية والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها أمام القضاء الوطني للدول الأعضاء فيها. ثالثا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة الأسبوع القادم من صباح يوم الأحد الموافق 5/11/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 9/11/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف. رابعا: دعوة المحامين والمحاميات لاستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات الجماهيرية المساندة لشعبنا في القطاع. خامسا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم. المجد للشهداء والمقاومة والحرية للأسرى والشفاء للجرحى مجلس نقابة المحامين 4/11/2023
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-11-2023 07:43 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved