|| |
|
||||
إعلان للذين تقدموا بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين لمراجعة دائرة التدريب
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
تعلن نقابة المحامين للذين تقدموا بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين والمذكورين في القائمة بالمرفق
ضرورة مراجعة دائرة التدريب في نقابة المحامين لوجود إشكالية في طلباتهم .
وذلك لموعد اقصاه يوم الاحد الموافق 12/11/2023 .
للاطلاع على المرفقات من هنا
https://palestinebar.org/pba_website/public/source/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%8412.pdf
تحريرا بتاريخ 6/11/2023
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-11-2023 07:58 مساء الزوار: 466 التعليقات: 0
|