||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369894
عدد الزيارات اليوم : 16434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:شعبنا الصامد، زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار، بينما ينام أطفال العالم بسلام يستيقظ أطفال غزة لليوم الثالث والأربعين على التوالي على أصوات القنابل والقذائف والطائرات الحربية والأسلحة الرشاشة، ثلاثة وأربعون يوماً مضت وقوة الاحتلال العسكري تمعن في القاء آلاف الأطنان على شعبنا الآمن في قطاع غزة، ثلاثة وأربعون يوماً وعداد الموت منهمك في حصد المزيد من قوافل الشهداء بعد أن تجاوز عدد الشهداء أحد عشر ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وقارب عدد الجرحى ثلاثين ألفاً مع صعوبة تحديد أعداد المفقودين ويترافق مع كل ذلك انهيار البنية التحتية ومرافق الرعاية الشاملة بما يشمل الصحة والغذاء. ومع استمرار أعمال الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الأعزل على مرأى الشاشات ومرأى العالم أجمع لا زال ساسة النظام العالمي في مربع الإنحياز للمنظومة الإستعمارية ويمنحها الغطاء المباشر لارتكاب المزيد من الجرائم في موقف تجردت منه الإنسانية ومثل حالة إنحدار قيمي وأخلاقي وازدواجية معايير لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وإذ صادف استمرار هذا العدوان مرور الذكرى الخامسة والثلاثين على إعلان وثيقة الإستقلال الوطني في الخامس عشر من تشرين ثاني، فإن نقابة المحامين تؤكد أن إستقلال الشعوب هو حق أصيل لها تستمده اساساً من جملة من القيم الإنسانية والتي تمنح الشعوب حقها الطبيعي في تقرير المصير والسلامة والسيادة الوطنية والإقليمية والتي ترجمت لاحقاً إلى جملة من القرارات الأممية والتي أكدت في سياق الحفاظ على هذا الحق لا سيما حق تقرير المصير أن الشعوب محصنة في شرعية كفاحها من أجل استقلالها من السيطرة الإستعمارية،  وهذا ما أكدت عليه المواثيق الدولية والعديد من القرارات الأممية لا سيما إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية المعتمد من الجمعية العم في 13 أيلول 2007، وكذلك قرار الجمعية العامة تحت الرقم 24/33 المبني على القرارات 2649/70، 2955/72، 3070/73، 3264/74. ومع استمرار هذا العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والإعتداءات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الإحتلال في انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، فقد بات من الواضح اليوم أن الاحتلال ومن خلال ما نشاهده من اجتياح واغتيال واعتقال في الضفة الغربية يهيئ لتصعيد غير مسبوق أيضاً في الضفة المحتلة ينقل العدوان إلى مرحلة متقدمة تتجاوز العقوبات الفردية والجماعية التقليدية وإغلاق المدن والقرى والمخيمات والتجمعات السكنية وعزلها عن بعضها بل يمهد لإعادة مشهد الإجتياحات التي عاصرناها عام 2002 على نطاق أوسع والتي يترافق معها جرائم القتل والإعتقال والنهب والسرقة وتدمير البنى التحتية والمرافق السكنية والمقرات الرسمية وغير الرسمية. وأمام هذه الحالة قرر مجلس النقابة الآتي: أولاً: دعوة الزملاء والزميلات المحامين للمشاركة بالزي الرسمي في وقفة اسنادية لأهلنا وزملاءنا في قطاع غزة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله. ثانياً: متابعة التواصل والتنسيق مع إتحاد المحامين العرب، والنقابات العربية وكل النقابات الإقليمية والدولية والمؤسسات الحقوقية الشريكة في اطار بناء الملف الحقوقي للسير في الإجراءات القانونية في مواجهة جرائم الحرب التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني. ثالثاً: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة هذا الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 19/11/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 23/11/2023 ويستثنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف. رابعاً: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين 18/11/2023.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-11-2023 08:17 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved