||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373583
عدد الزيارات اليوم : 1335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يستقبل نقيب الصحفيين الأستاذ ناصر أبو بكر والوفد المرافق له
قانون: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس نقيب الصحفيين الأستاذ ناصر أبو بكر والوفد المرافق له اليوم الأحد في مقر نقابة المحامين. ورحب عباس بالوفد الزائر مستعرضا جهود نقابة المحامين  في تنسيق الجهد الحقوقي لجهة تدعيم الرأي العام الدولي القانوني تجاه جرائم القوة القائمة بالاحتلال والابادة التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكدا على العلاقة التكاملية التي تجمع النقابتين. بدوره استعرض النقيب أبو بكر دور نقابة الصحفيين في الفترة السابقة في توثيق جرائم القوة القائمة بالإحتلال فيما يتصل بالجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وشعبنا الأعزل، مبديا استعداده التام للتعاون والتكامل التام مع نقابة المحامين لجهة انجاز التوثيقات القانونية اللازمة وتعزيزها بالادوات والمواد الصحفية. وجرى النقاش حول العديد من المسائل التي تهم الجانبين وتعزيز التعاون في العديد من القضايا والمسائل، وأكد الحضور على مبدأ الشراكة والتعاون وأهمية استمراريتها وديمويتها بما يخدم النقابتين وخصوصا في القضايا الوطنية. وقد حضر اللقاء إلى جانب النقيب أبو بكر، أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين شروق الأسعد وحسني شيلو، والمستشار القانوني لنقابة الصحفيين المحامي علاء فريجات. تحريرا في 19/11/2023 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-11-2023 09:06 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved