||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428142
عدد الزيارات اليوم : 8176
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية
قانون:يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة القضائية(قضاة صلح) للعام2023 المُعلن عنها بتاريخ 28/08/2023، الآتي؛ •كشف السادة المرشحين لدخول المسابقة ممن انطبقت عليهم الشروط الشكليّة جاءت على النحو المبين في الجدول رقم (1) أدناه. •كشف السادة المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول رقم (2) أدناه. •يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال مدة ثلاثة أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 06/12/2023 وتنتهى في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الموافق 10/12/2023. مع الاحترام والتقدير https://courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=4s4Z0ma43967181588a4s4Z0m&fbclid=IwAR1__Am3v9poDdoiHx28tqsZcZXUN9KfjhUS7wmWfjTjzxhT1UoRdWXgY1I
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2023 08:32 مساء  الزوار: 550    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved