|| |
|
||||
إعلان بخصوص اعتماد المحامين المتدربين الجدد
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/11/29 اعتماد تسجيل كل من ورد اسمه بالجدول المرفق وذلك في سجل المحامين المتدربين في النقابة اعتبارا من تاريخ
الجلسة ويبدأ احتساب المدة أيضا من هذا التاريخ.
ملاحظة: يمكن مراجعة النقابة بخصوص دفع الرسوم واستالم البطاقات بعد تاريخ .2023/12/20 مع االحترام تحريرا في 2023/12/03 نقابة المحامين
للاطلاع على المرفقات من هنا
حرر بتاريخ 12/3/2023
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-12-2023 06:40 مساء الزوار: 281 التعليقات: 0
|