||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409853
عدد الزيارات اليوم : 12968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون:شعبنا الصامد زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار في خضم حرب الإبادة المتصاعدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الواحد والتسعين على التوالي وما نتج عنها من آثار مدمرة لا يتصورها العقل البشري بعد تجاوز عدد الشهداء ٢٢ ألفا والاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين وما يزيد عن مليون نازح والدمار الكلي للبنى التحتية بشكلها الشمولي، بات جليا أن حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى توسيع دائرة الحرب والجرائم التي ترتكبها لتمتد للمنطقة بأسرها في سعيها لإطالة أمد العدوان على شعبنا في قطاع غزة ما أمكن وتحويله الى محتوى رقمي تصرف فيه أنظار العالم عن بشاعة المشهد والجريمة ضمن المخطط الأكبر للإستعمار القائم على تطبيق نظرية التهجير التي تحكم هذا المشروع في سياق اعتباراته الديموغرافية. ولعل العدوان الأخير والمتكرر على لبنان وانتهاك سيادته وما نتج عنها من جملة إغتيالات هو دليل على هذا النزق الاحتلالي الذي يحاول من خلاله دفع المنطقة برمتها نحو الدمار وفي سعيها الواضح لتشتيت أنظار العالم عن الجرائم اليومية المتصاعدة في القطاع. وفي ذات الإطار، ترى نقابة المحامين ان الاثنوغرافيا الاستعمارية تمثل الفكر والسلوك الإجرامي السائد الذي يمارس تجاه شعبنا والذي يتم التعبير عنه بشكل متواتر من قبل أعضاء من  حكومة الإحتلال والتي كان أخرها تصريح أحد أعضاء هذه الحكومة الذي صرح بوجوب اتخاذ إجراءات أشد قسوة من القتل تجاه الشعب الفلسطيني تدفعهم نحو الهجرة، كذلك الأمر وبما لا يقل خطورة واقعة الإعتراف بخطف الرضع من القطاع من قبل جنود الإحتلال والتي تستوجب لخطورة هذا الحدث والنهج المتابعة من كافة الجهات المعنية لا سيما المؤسسات الحقوقية. هذه الحالة المسعورة تنذر بخطورة التصعيد المقبل وتعدد أشكاله في ظل غياب إرادة دولية للجم البربرية الغير مسبوقة التي يتعرض لها شعبنا. وارتباطا بما سبق، تؤكد نقابة المحامين مجددا على أهمية دعم الجهد القانوني الذي تقوده جمهورية جنوب إفريقيا في مسعاها أمام محكمة العدل  الدولية في سياق وقف نزيف الإبادة والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا لا سيما أن حجم التواطىء الدولي مع المنظومة الإستعمارية يفوق قدرات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ينتقل على الدوام بثبات وعزيمة ومنذ ٧٥ عاما من محطة نضالية وصمود إلى محطة آخرى في سياق تجذره في أرضه وحقه الكفاحي المشروع ضد الاستعمار والذي كفلته له جملة القرارات والمواثيق الأممية. وفي السياق ذاته، تشير نقابة المحامين أن الشهية المفتوحة للحرب والقتل ضمن مشروع توسيع دائرة العدوان والحرب الذي يشرف عليه قادة الاحتلال يضع الضفة الغربية المحتلة بمدنها وقراها ومخيماتها في دائرة الاستهداف اليومي المكثف على مختلف المستويات والأصعدة بما في ذلك صناعة البوابات الحديدية والحواجز في سياق الفصل العنصري وتكثيف سياسات العزل بين المناطق وتضييق الخناق على أبناء شعبنا، والإجتياحات اليومية وحملات الاعتقالات العشوائية ومحاصرة السكان كما حدث في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم على مدار الأيام السابقة، على نحو يحد ويقيد الحركة والتنقل الأمن بين المناطق في مناطق الضفة الغربية بشكل ملحوظ وكذلك سياسة الحصار المالي التي تفرض على السلطة الفلسطينية، تدلل على سياسة ممنهجة لدى حكومة الإحتلال بتصعيد العدوان ضمن اعتباراتها الخاصة القائمة على ديمومتها السياسية والتي تلتقي مع مشروع الاستعمار الاستراتيجي بالتهجير، وبناءا على هذه الاعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: دعوة إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى دعم الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار تفعيل أحكام الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبذات الوقت إستكمال جهود مأسسة أعمال المناصرة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحقوقية الشريكة من أجل الضغط لوقف العدوان وفي سياق المسائلة في مواجهة الجرائم التي يتعرض لها أبناء شعبنا. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 7/1/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 11/1/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 6/1/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-01-2024 07:19 مساء  الزوار: 218    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved