||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413167
عدد الزيارات اليوم : 16282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون: شعبنا الصامد زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار بعد ما يقارب مائة يوم من أعمال الابادة والعدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، وما خلفته من آثار مدمرة لا زالت بعض القوى العظمى لا سيما الولايات المتحدة تسجل انحيازها الأعمى للإجرام الذي يرتكب بحق شعبنا عوضاً عن الإنحياز للقيم الإنسانية والحق في الحياة، وقد تعدى موقفها الإنحياز والتواطىء من خلال قيامها بتوسيع دائرة الحرب في المنطقة برمتها واستعدادها لفتح حرب اقليمية ارضاءا لنزوات الإحتلال وتعطشه لمزيد من سفك الدم الفلسطيني دون أي توقف في سياق تمرير مشاريعه الاحلالية على حساب الشعب الفلسطيني. ورغم الألم ومرارة الواقع، ترى نقابة المحامين أن الموقف المتقدم الذي اتخذته جمهورية جنوب إفريقيا انحيازا للقيم الإنسانية وانسجاما مع المقاصد الحقيقية لميثاق الأمم المتحدة هو بمثابة النور الساطع في نهاية النفق والذي يعبر عن عدالة هذه القضية التي لم ولن تغيب عن أذهان أحرار العالم الذين جابوا شوارع العالم انتصارا وتضامنا معها رغم حلكة الظلام وقسوة المشهد، وبهذا تسجل نقابة المحامين شكرها وتقديرها مجددا لجمهورية جنوب إفريقيا ولطاقم المحامين الذي مثلها والذي عبر بكفاءة منقطعة النظير عن المظلمة التاريخية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، وبالتوازي مع العدوان الغاشم على قطاع غزة لا زالت الضفة الغربية أسيرة سياسات العزل والتنكيل التي ترتكبها القوة القائمة بالإحتلال ضمن مخطط متصاعد يهدف إلى التكريس الفعلي للفصل بين المناطق والإغلاقات والحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات والتي تعيق الوصول اليسير والآمن للسكان وقدرتهم على التنقل اليومي في سياق مشروع الفصل العنصري المكثف وما ينتج عن ذلك من آثار تعيق  عمل المرافق الحيوية القائمة بطبيعتها على تنقل العامل البشري كما هو واقع المرفق العدلي، والتي تترافق مع استمرار الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية وما يترتب عليه من آثار اقتصادية صعبة، وبناءا عليه قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: استمرار التنسيق والتعاون مع إتحاد المحامين العرب وكافة النقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الشريكة في إطار تعزيز مسار المسائلة القانونية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مواجهة شعبنا الأعزل، واستجابة لحالة الضرورة الملحة في هذا السياق قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة خاصة تعنى في شأن القانون الدولي تضم في عضويتها عدد من المختصين. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 14/1/2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/1/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 13/1/2024.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-01-2024 08:23 مساء  الزوار: 188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved