||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414377
عدد الزيارات اليوم : 17492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يجتمع مع نقيب المحامين في إزمير/ تركيا
قانون: اجتمع نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس صباح اليوم مع نقيب المحامين في إزمير/ تركيا المحامي سيفا يلماز بحضور عضو مجلس نقابة محامي ازمير المحامي ايمري اوكتيم والمحامي علي ديمان غولير وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس. في بداية اللقاء رحب عباس بالنقيب يلماز والحضور، معربا عن شكر نقابة المحامين الفلسطينيين لنقابة المحامي في إزمير وكذلك لاتحاد نقابات المحامين الأتراك لمواقفهم المتقدمة المنسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني لا سيما في ظل العدوان الذي يتعرض له. كما واستعرض طبيعة عمل نقابة المحامين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني بما في ذلك المرفق العدلي في سياق جرائم الإبادة والفصل العنصري الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وقد شدد  على أهمية توطيد العلاقات التي جمعت النقابتين في السنوات السابقة وتأطيرها بشكل ينسجم والقيم التي تحملها كلتا النقابتين. بدوره قدم النقيب يلماز نبذه تاريخية عن نقابة محامي إزمير وأكد على التضامن الكامل مع الزملاء المحامين في فلسطين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام،  كما أكد جاهزية النقابة في أزمير لدعم كافة الجهود لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأثر الممتد منها على قطاع العدالة وأعضاءه. واتفق الجانبين على بلورة رؤية تشاركية للعمل بما يعزز العلاقة بين الجانبين  ويحقق المصلحة للزملاء المحامين لدى الجانبين. تحريرا في 23/01/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-01-2024 05:40 مساء  الزوار: 146    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved