||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417445
عدد الزيارات اليوم : 20560
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يلتقي بنقيب المحامين في سلوفينيا
قانون: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة المحامي داود درعاوي والمحامي لؤي أبو جابر مع نقيب المحامين في سلوفينيا المحامي جانيز ستارمان وعضو مجلس النقابة في نقابة سلوفينيا المحامية سانجا سيدوساك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرس. في بداية اللقاء رحب النقيب عباس بالزملاء من نقابة المحامين في سلوفينيا، وتوجه بالشكر لنقابة محامي سلوفينيا لموقفهم التضامني مع الحق الفلسطيني ومع زملائهم المحامين في نقابة المحامين الفلسطينيين وكذلك ادانة قصف مقر النقابة في قطاع غزة. واستعرض عباس في سياق الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالتوازي معها الفصل العنصري والحصار متعدد الاشكال والأنماط في الضفة الغربية الأثر المستمر لهذه الحالة على واقع المرفق العدلي. بدوره عبر النقيب ستارمان عن سعادته بهذا اللقاء وتضامنه الكامل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، مضيفا أنه وزملاؤه في نقابة محامي سلوفينيا يشعرون بالأسف تجاه هذا العدوان والذي نتج عنه تدمير مقر النقابة في قطاع غزة  واستشهاد عدد من الزميلات والزملاء محامين خلال العدوان، كما وأبدى استعداده للتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين في سياق المسائل التي تهم النقابتين. واتفق الجانبين على  تنظيم العلاقة بين الجانبين  في كافة الجوانب ذات الإهتمام المشترك. تحريرا في 24/01/2024 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-01-2024 07:17 مساء  الزوار: 147    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved