||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37427854
عدد الزيارات اليوم : 7888
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
اثنا عشر قاضي صلح جديد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى
قانون: أدى اليوم اثنا عشر قاضي صلح جديد اليمين القانونية، أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهنأ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الغني عويوي، القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة وتحمل مسؤوليات العمل القضائي. وقضاة الصلح الجدد هم: معتز أبو شرخ، سامر قزاز، أميرة سليم، إياد معطان، حذيفة صوافطة، غدي قرش، ثائر حسن، دينا زيد، وعد رشيد، صهيب طاهر، منال قاسم، محمد عطاونة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-05-2024 09:46 مساء  الزوار: 231    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved